للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج محتجهم بظاهر حديث جابر، وقال القائل منهم: وقد أوجب النبي له حق الشفعة وجعله مخيرا في الأخذ والترك، فدل ذلك على أن تركه ترك تنقطع به الشفعة، ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخييره قبل البيع معنى، ومحال أن يقول النبي : "إن شاء أخذ وإن شاء ترك" فإذا ترك فلا يكون لتركه معنى ولا يجوز على ظاهر هذا الخبر إلا والترك يلزمه وتبطل شفعته.

وقالت طائفة: إذا عرض على الشفيع أن يأخذ بشفعته قبل البيع وأبى أن يأخذ، ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له. هكذا قال مالك بن أنس (١)، والبتي، وأصحاب الرأي (٢)، وهو يشبه مذهب الشافعي (٣).

وقال ابن أبي ليلى: لا تقع له شفعته حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك. واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه (٤) أنه قال كقول هؤلاء، قال: لأن الشفعة إنما وجبت له بعد البيع.

وحكى الشافعي (٥) عنه أنه قال كقول الثوري (٦)، واحتج بحديث جابر .


(١) "المدونة" (٤/ ٢٢١ - باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٤ - ١٣٥ - كتاب الشفعة).
(٣) "الأم" (٤/ ٧ - باب ما لا يقع فيه شفعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٨).
(٥) "الأم" (٤/ ٦ - باب ما لا يقع فيه شفعة).
(٦) "المغني" (٧/ ٤٥٣ - ٤٥٤ - مسألة ومن لم يطالب بالشفعة، ٧/ ٥١٤ - ٥١٥ - مسألة وإن أذن الشريك في البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>