للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٧٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي قال: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار" (١).

قال أبو بكر: يعني لا بيع بينهما تام حتى يتفرقا، لقول النبي : "ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" أي: ليس بمؤمن مستكمل الإيمان، هذا وما أشبهه كثير موجود في السنن.

[باب ذكر المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما]

اختلف أهل العلم في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما في عقد البيع، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي اشترطا إليه الخيار، هكذا قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

وقالت طائفة: اشتراط الخيار ثلاثة أيام جائز، والبيع فاسد إذا اشترطا خيار أكثر من ثلاث، هذا قول الشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وابن شبرمة، واحتج الشافعي بحديث المصراة، وبه احتج النعمان وهو يدفع القول بحديث المصراة حيث يجب القول به. وفرقت فرقة ثالثة بين


(١) أخرجه النسائي (٧/ ٢٥١) من طريق شعبة به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢، ٢٦٩٩).
(٣) "مختصر المزني الملحق بكتاب الأم" (٩/ ٨٤ - ٨٥ - باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٠٩ - كتاب الخيار).

<<  <  ج: ص:  >  >>