للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكْرُ الاشتمال المباح في الصلاة، وأن ذلك وضع طرفي الثوب على العاتقين

قال أبو بكر:

٢٣٧٠ - حدث أصحابُنا عن أبي كُرَيْب، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، أن عمر بن أبي سلمة أخبره، قال: رأيت النبي يصلي في ثوب مشتَمِلًا به في بيت أم سلمة واضِعًا طرفيه على عاتقه (١).

* * *

ذِكْرُ الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على غيره

٢٣٧١ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (٢)، قال: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة زوج النبي قالت: كان رسول الله يصلي في مِرْطٍ، بعضه عليَّ وبعضه عليه وأنا حائض (٣).

* * *

ذِكْرُ النهي عن السّدْل (٤) في الصلاة

جاء الحديث عن النبي أنه نهى عن السدل في الصلاة.


(١) أخرجه البخاري (٣٥٦) عن عبيد بن إسماعيل، ومسلم (٥١٧) عن أبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة، به.
(٢) "مسند الشافعي" (ص ١٨٣).
(٣) أخرجه البيهقي (٢/ ٣٣٩) من طريق الربيع بن سليمان به، وأخرجه البخاري (٣٣٣)، ومسلم (٢٧٠) عن عبد الله بن شداد به.
(٤) السدل: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>