للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرضاعة التي يقع بها التحريم]

٧٤٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، أن أبا حذيفة تبنى سالما، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله: ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين﴾ (١) الآية. فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعرف له أب فمولى، وأخ في الدين، فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله أما ترى سالما يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وقد أنزل فيه ما قد علمت. فقال النبي : "أرضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة" (٢).

٧٤٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة .... فذكر القصة.

قال الزهري: فقال لها - فيما بلغنا والله أعلم -: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، فأخذت بذلك عائشة، وأبي سائر أزواج النبي أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وقلن: والله ما نرى الذي أمر به رسول الله سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده (٣).


(١) الأحزاب: ٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٨٨٧) به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٨٨٦) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>