للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجم، والبكر يجلد ثم ينفى" (١).

وقد احتج بعض الناس بحديث عبادة هذا وقال: في حديثه ما دل على أن السنة تنسخ القرآن، لأن الحبس والأذى إنما وجبا لقول الله ﷿ ﴿والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ..... ﴾ الآية إلى قوله: ﴿توابا رحيما﴾ (٢) فنسخ بحديث عبادة هاتين الآيتين لما قال النبي : "خذوا عني [خذوا عني] (٣) قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤).

[باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني]

قال الله - جل ذكره - ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء … ﴾ إلى قوله: ﴿وأحسن تأويلا﴾ (٥) وقال ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (٦)، وقال: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره ..... ﴾ (٧) الآية، فقد ألزم الله خلقه طاعة رسوله واتباع أمره، فمما ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه أمر به: الرجم.


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٠/ ١٣) من طريق سعيد به.
(٢) النساء: ١٥.
(٣) من "ح" و "صحيح مسلم".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) النساء: ٥٩.
(٦) النساء: ٨٠.
(٧) النور: ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>