للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين]

واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق، فاجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك عطاء بن أبي رباح، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فشرطوا أنه يخدمنا بعدما يعتق شهرا. قال: يجوز. وقال عمرو بن دينار: ما أرى كل شيء شرطوا عليه في كتابته إلا جائزا عليه (إذا عتق) (١).

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق (٢).

وقال ابن شبرمة (٣): إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه.

وقال قتادة (٤): إذا شرط السيد على مكاتبه [هدية] (٥) كبش في كل سنة فهو جائز.

٨٧٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن موسى، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر أعتق كل مصل من سبي العرب، فبت عتقهم، وشرط عليهم أنهم يخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات، واشترط لهم أنه يصحبكم بمثل


(١) في "م": إذا أعتق.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٠٩) عن عمر بن عبد العزيز.
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٢١).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٠٨).
(٥) في "الأصل": مدة. والمثبت من "م"، والمصنف.
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>