للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن الزبير في هذا الباب، لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه، قال الشافعي (١): ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف (٢)، وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال (٣): بل يستحلف في المسجد، وقال: يستحلف قائما، وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي (٤): ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم، وقال مالك (٥): لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد إلا في الدماء، والأيمان في القسامة. وقال الشافعي (٦): ولا يجلب أحدا من [بلد به] (٧) حاكم بحق إلى مكة ولا إلى المدينة ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين.

[ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة]

ثبت أن رسول الله جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٨)، دخل في ذلك الأخيار والأشرار، والمسلمون والكفار، الرجال والنساء، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في


(١) "الأم" (٧/ ٧١ - باب اليمين مع الشاهد).
(٢) انظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١٠/ ١٧٨).
(٣) "التمهيد" (٢٢/ ٨٧).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٠ - باب الاستحلاف).
(٥) "التمهيد" (٢٢/ ٨٨).
(٦) الأم (٧٢/ ٧ - باب اليمين مع الشاهد).
(٧) في "الأصل": بلده. والمثبت من "الأم".
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>