للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دعواه، فإن لم يدعه على أحد (١) يمكن أن يكون (قتله) (٢) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله. هذا قول الشافعي وحمه الله (٣).

[ذكر القسامة في العبد]

اختلف أهل العلم في القسامة في العبد.

فقالت طائفة: لا قسامة فيه، كذلك قال الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور.

وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) (٥)، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك. هذا قول الشافعي (٦).

وقال أصحاب الرأي (٧): في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد. وقال:


(١) زاد في "الأم": بعينه.
(٢) في "الأم": زحمه لم يعرض لهم فيه و.
(٣) "الأم" (٦/ ١٢٦ - ١٢٧ - باب قتل الرجل في الجماعة).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٧٢ - باب القسامة في العبيد).
(٥) في "الأم": عبيدهم.
(٦) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه) والنص هنا مختصرًا جدًّا، والله أعلم.
(٧) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٨٠ - باب القسامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>