للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٣٠ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر عليا، فقال له علي: أده من بيت مال المسلمين (١).

وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن ديته على من حضر. هذا قول الحسن البصري، والزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن ديته هدر. هذا مذهب مالك بن أنس (٢)،

وفيه قول رابع: وهو أن يقال لوليه: ادع على من شئت، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) (٣) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه، وحلف، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، وإن (ادعى) (٤) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) (٥) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل


= ابن حزم أثرًا عن علي بنحو إسناد المصنف في باب القسامة. وقال عقبه: الحارث الأعور وصفه الشعبي بالكذب، وفيه أيضًا الحجاج بن أرطاة "المحلى" (٦٦/ ١١، ٨٦).
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣١٧) عن الثوري به.
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٤٦ - باب ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم).
(٣) في "الأم" (٦/ ١٢٦ - قتل الرجل في الجماعة): المجمع.
(٤) في "الأم": ادعاه.
(٥) في "الأم": زحمه بالكثرة كأن يكون في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>