للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن اليمين بغير الله والتغليظ في اليمين بالآباء]

٨٩٢٨ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله يقول: "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها" (١).

٨٩٢٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: سمعني النبي أحلف بأبي فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا (٣).

حدثنا علي، عن أبي عبيد (٤) قال: أما قوله ذاكرا فليس هو من الذكر بعد النسيان، إنما أراد متكلما به كقولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، وقوله: ولا آثرا يقول: ولا مخبرا عن غيري أنه حلف به.

٨٩٣٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك أخبره، أن محمد بن قيس - مولى سهل بن حنيف من بني ساعدة - أخبره، أن سهلا أخبره أن النبي بعثه فقال: "أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله أرسلني يقرأ عليكم السلام ويقول: يأمركم


(١) أخرجه البخاري (٣٨٣٦)، ومسلم (١٦٤٦/ ٤) من طريق عبد الله بن دينار به.
(٢) "المصنف" (٨/ ٤٦٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦/ ٢) من طريق الزهري به.
(٤) غريب الحديث (٨/ ٥٨ - ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>