للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه اليمين فرع، ومتى امتنع ممتنع أن يجعل حكم هذه اليمين حكم الظهار، فذهب يفرق بينهما بأي وجه فرق بينهما، وجب ألا يجعل حكم إحداهما حكم الأخرى، وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها الله وأوجبها الرسول وهي في الأيمان التي يحلف بها الحالف على مستقبل من الأمر، ومن الأيمان التي تجب فيها الكفارة على مستقبل من الأمر قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ (١).

٨٩٢٧ - حدثنا علي (بن عبد العزيز) (٢)، قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿عرضة لأيمانكم﴾ قال: هو الرجل يحلف لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير فأمره الله أن لا يعتل بالله فليكفر عن يمينه وليبرر (٣).

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن اليمين التي فيها الكفارة من حلف على مستقبل من الأمر، وقد ذكرنا الحجج في ذلك وهو قول عوام علماء الأمصار (٤).


(١) البقرة: ٢٢٤
(٢) في "م": عن أبي عبيد.
(٣) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٤٢) إلى ابن المنذر، وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وحكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد في "المغني" (١٣/ ٤٤٠).
(٤) "الإجماع" (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>