للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٥٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن موسى الجرشي، حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني، قال: حدثني الحارث بن - عتبة أو عقبة (١) - قال: رفع إلى عمر بن عبد العزيز رجل سب عثمان، قال: ما حملك على سب أمير المؤمنين؟ قال: أبغضه. قال: أو كلما أبغضت رجلا سببته، فأمر به فضرب ثلاثين سوطا (٢).

[ذكر المكره على الكفر أو الإسلام]

واختلفوا في المكره على الكفر أو الإسلام.

فقالت طائفة: إذا أكره على الكفر لم تبن منه زوجته، ولم يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك، والشافعي، والكوفي. قال مالك (٣): إذا تنصر فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته، وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته، فإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته، وماله في ذلك موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين، أو يرجع إلى الإسلام.

وقال الشافعي (٤): ولو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد، وقالا:


(١) كذا "بالأصل" على الشك، والصواب أنه الحارث بن عتبة كما في التخريج، وانظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٨٥).
(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٦٧ - في التعزير كم هو وكم يبلغ به) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل" (٢٣٨٣) جميعًا من طريق ابن علية عن صدقة به.
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٦ - الأسير يفقد والمرأة يتزوجها الرجل في العدة).
(٤) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٦ - المكره على الردة).

<<  <  ج: ص:  >  >>