للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين (١): أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز.

وقال أبو ثور: من أعطى منهم جاز.

وقال أصحاب الرأي (٢): الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان.

قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله.

[باب ذكر وصية الرجل لمواليه]

واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل.

فحكى أبو ثور عن الشافعي (٣) فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب الشافعي .


= قال جرير:
كل الأرامل قد قضيت حاجتها … فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.
يريد بذلك نفسه … أهـ. وذكر ابن منظور اختلاف أهل اللغة في جواز إطلاق الأرمل على الرجل فليراجع هناك. "اللسان" مادة: (رمل).
(١) انظر "الحاوي" للماوردي (١٠/ ١٤٨).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦١ - كتاب الوصايا).
(٣) انظر مذهب الشافعية في "روضة الطالبين" (٥/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>