للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ولاية المرأة]

اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان (١).

٧٢٠٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها (٢).

٧٢٠٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها (٣).

وروي ذلك عن مكحول (٤)، وبه قال سفيان الثوري (٥)، ومالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧) وكذلك نقول.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤٩١).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٩٤) به، وتابع عبد الرزاق جماعة عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٧ - في المرأة تزوج نفسها)، والدارقطني في "سننه" (٣٤٩٨، ٣٤٩٩) وهم: ابن عيينة، وأبو أسامة، والنضر بن شميل، وحفص بن غياث.
(٣) أخرج عبد الرزاق (١٠٤٩٨) عن الثوري قال: "سئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليزوجها".
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٥٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٦ - من أجازه بغير ولي ولم يفرق).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٨ - في التزويج بغير ولي).
(٧) انظر: "الأم" (٥/ ٣١ - ٣٢ - المرأة لا يكون لها الولي).

<<  <  ج: ص:  >  >>