للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع]

[ذكر الرجل يستعير المتاع ويجحده]

اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب في مثله القطع ثم يجحده، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال مالك بن أنس (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وهكذا قال سفيان الثوري والنعمان (٢) فيمن وافقهما من أهل الكوفة، وبه قال الشافعي (٣) وأصحابه، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار (٤)، وقال عطاء فيمن استعار متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه، قال: لا يقطع، زعموا. وقالت طائفة: عليه القطع. هكذا قال إسحاق (٥)، وقال أحمد كذلك (٥): لا أعلم شيئا يدفعه، يعني حديث عائشة.

قال أبو بكر: وحجتهما في ذلك حديث عائشة:

٩٠٣١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال أخبرنا معمر، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم أسامة النبي فيها، فقال النبي : " (يا) (٧) أسامة، ألا أراك تكلم في حد من حدود الله". ثم قام النبي خطيبا فقال: "إنما أهلك من


(١) "شرح الزرقاني" (٤/ ٢٠٢ - ما لا قطع فيه).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٧ - كتاب السرقة).
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٠ - ما لا يقطع من جهة الخيانة).
(٤) "الإجماع" (٦١٧)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٣١).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٠).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٣٠).
(٧) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>