للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز (١) أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر (٢) أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع، عشرة دنانير.

قال أبو بكر: وهذا موافق لقول مجاهد، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع.

وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.

٩٥٣٥ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الظفر يقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض، ففيه خمسة دنانير (٣).

وقالت طائفة: في الظفر يسود أو يعور حكومة. هذا قول مالك (٤)، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي (٥)، وكذلك نقول.

[مسأئل من هذا الباب]

واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع.

٩٥٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال: أخبرنا ابن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢١ - الظفر يسود ويفسد)، وعبد الرزاق (١٧٧٤٣)، و"المحلى" (١٠/ ٤٤٥).
(٢) العرّ: بمعنى العيب، أي صار معيبًا. "اللسان" مادة (عرر).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٠ الظفر يسود ويفسد)، وعبد الرزاق (١٧٧٤٥) عن الحجاج به.
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٨ - باب ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة).
(٥) "الأم" (٦/ ١٠٩ - باب قطع الأظفار).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>