للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من [عذاب النار و] (١) عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له" (٢).

قال أبو بكر: ولولا خبر ابن مسعود (٣)، لكان هذا يجب؛ لأن النبي أمر به، وقد روينا عن طاوس أنه قال: لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا - يعني هذا القول - قال: فأعد صلاتك (٤).

* * *

ذكر كيفية الصلاة على النبي -

١٥٢٤ - حدثنا (محمد بن يحيى) (٥)، قال: نا سهل بن بكار، قال: نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجوة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج رسول الله فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل


(١) من "د".
(٢) أخرجه البخاري (١٣٧٧) بنحوه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، ومسلم (٥٨٨) من عدة طرق عن أبي هريرة، منها: طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية. بنحوه.
(٣) يعني المتقدم برقم (١٥٢٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٨٧).
(٥) في "د": يحيى بن محمد. وابن المنذر يروي عن: محمد بن يحيى الذهلي. الإمام الحافظ، وللذهلي رواية عن سهل بن بكار.
وقد تكررت - كذلك - رواية ابن المنذر عن: يحيى بن محمد بن يحيى، وهو ابن الإمام الذهلي.
وانظر: "التهذيب" ترجمة الذهلي وابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>