للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقال ابن عباس: لابنته النصف ..... (٢).

وقد كان عبد الله بن الزبير قال بمثل قول ابن عباس ثم رجع عنه، وقال للأسود بن [يزيد] (٣) حين أخبره أن معاذا أعطى الابنة النصف والأخت النصف: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك (٤).

٦٨٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن ابن طاوس قال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين (٦).

[ذكر ميراث ابن الملاعنة]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٩٠٢٣).
(٢) رواه البيهقي (٢٣٣٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير، عن عبد الرزاق به.
(٣) في "الأصل": زيد وهو تصحيف وقد سبق قريبا على الصواب.
(٤) سبق قريبا.
(٥) "المصنف" (١٩٠٢٤).
(٦) روي نحوه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٧) من طريق عطاء عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>