للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٣).

٦٨٥٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة، وعن السنة فيها، (عن) (٥) حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله) (٦) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال له رسول الله :"قد قضى الله فيك وفي امرأتك ". قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ، فقال النبي : "ذلك التفريق بين كل متلاعنين ".

قال ابن شهاب: فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين (٧)،


(١) "الأم" (٥/ ١٢٦، ٢٩٠)، و "المسند" (ص ٢٥٩).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٥).
(٣) رواه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (٨/ ١٤٩٤) من طرق عن مالك به.
(٤) "المصنف" (١٢٤٤٦).
(٥) في المصنف: على.
(٦) في "المصنف": فيقتله.
(٧) قول ابن شهاب. ليس في "مصنف عبد الرزاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>