للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر وجوب حضور الجمعة مع الأئمة الجورة والصلاة خلفهم]

قال الله جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) الآية.

فظاهر هذِه الآية توجب السعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في كل وقت وزمان، ليس لأحد أن يستثني وقتًا دون وقت، ولا إمامًا دون إمام إلا بحجة، وقال عثمان بن عفان وهو محصور: إن الصلاة من أحسن ما عمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسئ.

وقال أبو عبيد (٢): شهدت العيد مع علي وعثمان محصور، واعتزل ابن عمر بمنى في قتال ابن الزبير، فصلى مع الحجاج، وقال ابن عمر: الصلاة حسنة لا أبالي من يشاركني فيها، والأخبار عن أصحاب رسول الله وعن التابعين في هذا الباب تكثر، غير أنها لا تختلف أن تصلى مع كل إمام في كل وقت، برًّا كان الإمام أو فاجرًا ما داموا يصلونها لوقتها، فإن أخروها عن وقتها صليت لوقتها، وكان الصلاة معهم تطوعًا، وقد حكي عن محمد بن النضر بن الحارث أنه سئل عن الجمعة مع هؤلاء الأمراء؟ فقال: إن الله فرض علينا الجمعة وهو يعلم من يصلي بنا إلى يوم القيامة، فقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، فنحن نسعى كما أمرنا الله.

١٨٥٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: نا


(١) الجمعة: ٩.
(٢) هو سعد بن عبيد الزهري. له رواية عن عمر وعثمان وعلي، وترجمته في "التهذيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>