للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له غيره قال: ميراثه له (١). وقال ابن أبي ليلى: لا يرثه.

قال أبو بكر: وفي قول رسول الله : "الولاء لمن أعتق " (٢) بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.

[ذكر ميراث اللقيط]

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حر، وكذلك قال [الشعبي] (٣) والحكم وحماد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والقاسم (٤). وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٨) وبه نقول، وذلك لأن أصل الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب، فأما من كان في دار الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم، ويقال لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين: إما أن يكون حرا فلا رق عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن


(١) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٨٢ - ١٨٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "الأصل": الشافعي. خطأ، وهو سبق قلم من الناسخ فسيذكره بعد قليل، انظر: "المغني" (٨/ ٣٥٠ - مسألة قال: واللقيط حر).
(٤) انظر: "المدونة" (٣/ ٢٢٢ - باب اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له).
(٥) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٦٦ - باب القضاء في المنبوذ).
(٦) انظر: "الأم" (٤/ ٧٠ - كتاب اللقيط).
(٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٥٢، ١٤٥٣).
(٨) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>