للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شريك وحفص بن غياث (١) عنه، عن عبد الله بن موهب، عن رجل، عن تميم. ورواه يحيى بن حمزة (٢) عنه، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم، ولا يدرى أسمع قبيصة من تميم أم لا؟ فلما اضطربت الأخبار خشينا أن لا يكون محفوظا فكان ظاهر قول رسول الله : "الولاء لمن أعتق " أولى بنا ودل ذلك على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.

قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم يقولون (٣): لا ولاء إلا للمعتق، كذلك مذهب مالك (٤)، وأهل المدينة، وابن أبي ليلى، وكثير من أهل العراق (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد (٧).

وقال بعض أهل العلم: الموالاة شبيه بحلف الجاهلية التي كانوا يتوارثون به، وقد أبطل النبي ذلك، وقال: "لا حلف في الإسلام " (٨). وقال الحسن والشعبي: لا ولاء لذي نعمة.


(١) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٥٦ رقم ١٢٧٢) من طريق حفص بن غياث به.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩١٠) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٩٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٩٧) جميعا من طرق عن يحيى بن حمزة به، وقال الترمذي (٣٧٢٤): وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح.
(٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٩٧).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٩٨ - ٥٩٩ باب مصير الولاء لمن أعتق).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٠٢ - ١٠٣ - باب عتق الرجل عبده عن غيره).
(٦) " الأم" (٤/ ١٠٠ - ١٠١ - باب المواريث).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥١٠، ١٥١١)، و "المبدع" (٦/ ٢٦٩).
(٨) أخرجه مسلم من حديث أنس (٢٥٢٩)، وأخرجه أيضًا من حديث جبير بن مطعم (٢٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>