للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الصلاة على من قتل في حد، وولد الزنا، ومن قتل نفسه، وغير ذلك]

قال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد؛ فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال لأولياء شراحة المرجومة: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم.

وقال جابر بن عبد الله: صلِّ على من قال لا إله إلا الله.

٣٠٧٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة الهمدانية جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال لهم علي: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم - يعني غُسْلها والصلاة عليها وما أشبه ذلك (١).

٣٠٧٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن أبي الزبير عن جابر - قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله (٢).

وممن رأى أن يصلى على جميع من أصيب في حد: الأوزاعي، والشافعي (٣)، وإسحاق. وقال عطاء في ولد الزنا إذا استهل، وأمه، والمتلاعنين، والذي يقاد منه، وعلى المرجوم، والذي يزاحف فيفر


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٦٢٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١ - في المرجومة تغسل أم لا؟) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، به، نحوه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٠ - في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم).
(٣) "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب: المقتول الذي يغسل ويصلي عليه ومن لم يوجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>