للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل احتيالا لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء]

٦٥٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن [عيينة] (٢) وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحديهما، واختصما إلى داود في الباقي منهما فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضى به الملك [بينكما] (٣)؟ فقالت الصغرى: قضى به للكبرى. فقال سليمان: هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو للكبرى دعه. فقال سليمان: هو لك خذيه - يعني للصغرى - حيث رأى رحمتها له " - قال أبو هريرة: وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا نسميه إلا المدية (٤).

[ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء]

٦٥٥٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر،


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٨٣).
(٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من المصنف.
(٣) في "الأصل": بينهما. والمثبت من المصنف وهو الأقرب.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٦٩) ومسلم (١٧٢٠) من طرق أخرى عن أبي الزناد عن الأعرج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>