للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جل ذكره: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس﴾ (١).

روينا عن مجاهد أنه قال: "لحجكم، ولصيامكم، ولفطركم، ولقضاء ديونكم، وعدة نسائكم" (٢).

[باب ذكر الخبر الدال على أن البيوع إلى الآجال المجهولة غير جائز]

٨٠٩٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة - وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت - فنهاهم رسول الله عن ذلك (٣).

قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا


= عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح وقال "في كيل معلوم ووزن معلوم"، ومسلم (١٦٠٤/ ١٢٧) من طريق سفيان به بنحوه.
(١) البقرة: ١٨٩.
(٢) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٤٩٠) إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه البخاري (٣٨٤٣) من طريق مسدد به، ومسلم (١٥١٤/ ٦) من طريق يحيى بن سعيد به بدون لفظة "ما في بطنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>