للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحضرهم حيث رجموه، والدليل عليه أنهم لما أخبروه بما كان منه، ومن جزعه أو فراره قال: "هلا تركتموه" (١)، ولو كان حاضرا لما احتاجوا أن يعلموه. ومنه قول ابن عمر: قطع النبي في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٢). ومن ذلك أمره أصحابه أن يفردوا الحج، فقيل: إن النبي أفرد الحج (٣).

وقول ابن عمر: إن النبي حلق في حجة الوداع (٤)، وإنما أمر الحلاق أن يحلقه، ومثل هذا كثير.

[ذكر اختلاف أهل العلم في كسب الحجام]

اختلف أهل العلم في كسب الحجام. فكرهه قوم ورخص فيه آخرون.

فممن روينا عنه أنه كرهه: عثمان بن عفان، وأبو هريرة.

٨٥١٢ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر (٥) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الوليد بن عيسى، عن أبيه، عن


(١) أخرجه أبو داود (٤٤١٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٦، ٧٢٠٧) من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أبو داود (٤٤١٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٥) من حديث نعيم بن هزال. وأخرجه الترمذي (١٤٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٤)، وابن ماجه (٢٥٥٤) من حديث أبي هريرة، وأخرجه النسائي (٧٢٠٨) من حديث نصر بن دهر الأسلمي.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) من حديث ابن عمر .
(٣) أخرجه مسلم (١٢١١/ ١٢٢) من حديث عائشة بهذا اللفظ.
(٤) أخرجه البخاري (٤٤١٠، ٤٤١١)، ومسلم (١٣٠٤) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ.
(٥) هو ابن أبي شيبة، "المصنف" (٥/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>