للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول مالك بن أنس (١)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (٢)، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره. وبه قال إسحاق (٣)، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وربيعة، وابن شبرمة، وأصحاب الرأي (٤).

[ذكر المطلقة ثلاثا تدعي الحمل هل لها نفقة؟]

اختلف أهل العلم في المرأة تدعي الحمل، وهي مطلقة ثلاثا.

فقالت طائفة: ينفق عليها حتى تضع حملها إذا ظهر الحمل. وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.

وبه قال الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي.

وقال الشافعي (٥): فيها قولان:

أحدهما: أن يحصي من يوم طلقها، كم نفقة مثلها كل شهر من تلك الشهور، فإذا ولدت قضي لها بذلك كله، لأن الحمل لا يعلم بيقين حتى تلد.

والقول الثاني: أن يحصي من يوم طلقها الزوج وتراها النساء، فإن قلن بها حمل أنفق عليها حتى تضع حملها.


(١) المدونة" (٢/ ٢٤ - المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٢١ - عدة الحامل).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٤ - ٩٢٦).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٥١ - باب العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٤٤ - نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>