للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يقول (١): تنفق من مالها، وتحسب ذلك على زوجها حتى يبين حملها، فنأخذ ذلك منه، وينفق عليها فيما يستقبل حتى تضع حملها.

فإذا انكشف أمرها على غير حمل، غرمت ما أنفقت.

وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: إذا ادعت الحمل كانت عليه النفقة لها سنتين فإذا مضت ولم يكن هنالك ولاد ثم ادعت أنها لم تحض في هاتين السنتين، بطل حينئذ حكم الحبل وصارت عدتها الأقراء.

وقيل له: أنفق عليها أبدا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تبلغ من السن ما تبين فيه من الحيض، فينفق عليها حينئذ ثلاثة أشهر، ولا يكون له يرجع عليها في شيء من النفقة.

قال أبو عبيد: ووقت الإياس من المحيض في قول بعضهم خمسون سنة كالذي يروى عن عائشة أنها قالت: ما رأت امرأة من (٢) بطنها ولدا بعد خمسين سنة (٣).

وحكى سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى: أنه كان يرسل إليها نساء ينظرن إليها إذا ادعت حملا فإن عرفن ذلك وصدقنها أعطاها النفقة وأخذ منهن كفيلا.

واختلفوا في الرجل ينفق على المرأة المطلقة يحسبها حاملا ثم لم تكن كذلك. فقالت طائفة: لا رجوع له عليها. كذلك قال الزهري، ويحيى الأنصاري، قالا: لأنها حبست نفسها. قال أحدهما: عليه.

وقال الآخر: عن النكاح.


(١) انظر: "الكافي" (١/ ٢٩٨).
(٢) كذا بالأصل، وفي "المغني": في.
(٣) "المغني" (٨/ ٨٦)، و "التحقيق" لابن الجوزي (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>