للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر حق المرأة على الزوج]

٧٥٦٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله في أوسط أيام التشريق فقال: "اسمعوا مني تعيشوا، ألا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، واتقوا الله في النساء فإنهن عوان (١) لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقا، ولكم عليهن حقا (٢) أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا [يأذن] (٣) في بيوتكم أحدا تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (٤).

[ذكر النهي أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا تحل له]

٧٥٦١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: [خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال] (٥): قام فينا رسول


(١) عوان: أُسَرَاء. "النهاية" لابن الأثير مادة: (عنا).
(٢) زاد "بالأصل": إلا. وهي مقحمة، والصحيح حذفها كما في "مسند أحمد"، والسياق بها لا يستقيم.
(٣) "بالأصل": يؤذن والمثبت كما في مسند أحمد، وهو الصواب.
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٣٨) مختصرًا، وأحمد (٥/ ٧٢) به كلاهما عن حماد.
(٥) "بالأصل" إشارة إلى إلحاق، والحاشية، مطموسة، والمثبت من "سنن ابن ماجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>