للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفضة، [وذلك أن النبي لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] (١) وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها؛ لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها.

وممن كره ذلك الشافعي (٢)، وإسحاق، وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها، لم يلزمه الإعادة، وفعله معصية.

وقد ذكر عن النعمان (٣) أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسًا.

* * *

[ذِكْرُ] (٤) تغطية الماء للوضوء

٢٤٧ - حَدَّثَنَا أبو ميسرة، نا عبد الأعلى، ووهب بن بقية قالا: نا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أمَرَنا رسولُ الله بتغطيةِ الوَضوء، وإيكاءِ السِّقاء (٥).

قال أبو بكر: يستحب تغطية الإناء للوضوء تاديبًا لا فرضًا، ولا أعلم أحدًا يوجب ذلك.

قال أحمد: إنَّما أمر النبي أن يُغطَى - يعني الإناء - لم يقل لا يتوضأ به.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٢) "الأم" (١/ ٥٨ - الآنية غير الجلود).
(٣)) "بداية المبتدي" (١/ ٢٢١ - فصل في الأكل والشرب).
(٤) من "د"، وفي الأصل: (كتاب).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٣٤١١)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٣٦٧)، والدارمي في "سننه" (٢١٣٢)، وابن خزيمة (١٢٨) كلهم من طريق خالد بن عبد الله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>