للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين (١).

وكان الشافعي (٢) يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية.

وقال أبو عبيد: كذلك بلا شك، وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم عمر ذلك.

قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سنتهم.

* * *

ذكر أهل السواد (٣)

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤).

٦٠٢٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن أبيه،


(١) انظر: "الأموال" (ص ٤٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٢١٦).
(٢) "الأم" (٤/ ٢٩١ - ذكر ما أخذ عمر من أهل الذمة).
(٣) أرض السواد: هي الأرض شديدة الخصوبة والخضرة قال أبو عبيد في الأموال (ص ٧٧) وجدنا الآثار عن رسول الله والخلفاء بعده: قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره، وأرض افتتحت صلحًا على خرج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف فيها المسلمون ..
(٤) الأنفال: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>