للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر. قال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته.

وقال الأوزاعي في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات: فالدية على عاقلته (١).

قيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ، قال أحمد (٢): بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ.

وكذلك قال إسحاق (٢)، وحكى عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال في رجل وجد في بيته مقتولا قال: تضمن عاقلته ديته (٣).

[ذكر خطأ الإمام]

اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس، (فقالت طائفة: هو على بيت المال) (٤).

كذلك قال الثوري (٥)، وحكي ذلك عن النعمان (٦).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١١٤)، و "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٦)، و"فتح الباري" (١٢/ ٢٢٨). وقد بوب البخاري في كتاب الديات قال: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له.
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٩٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٢٩١).
(٤) بياض في "ح".
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٣٥ - فصل وأما خطأ الإمام والحاكم).
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>