للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): وعلى هذا رأي أهل الفقه والعلم عندنا.

قال مالك: قال الله ﷿ ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾ (٢) ولم يقل من قتل نفسه خطأ، وإنما جعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا آخر، ولم يذكر ما أصاب به نفسه. وهذا قول الشافعي (٣)، وحكي ذلك عن ربيعة (٤)، وأبي الزناد، والثوري (٥)، والنعمان (٦)، وصاحبيه (٧).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية رجل ساق حمارا فضربه بعصا معه، فطارت منه شظية فأصابت عينه ففقأها - على عاقلته. قال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد.

٩٥٩٥ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر (٨)، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - عبد الله بن عمرو - قال: كان رجل يسوق حمارا له، وكان راكبا عليه فضربه بعصا معه،


(١) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٩ - باب ما يوجب العقل على الرجل).
(٢) النساء: ٩٢.
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ٣٥٢ - الخلاف فيما تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ)، (٦/ ٦٦ - الحكم بين أهل الذمة في القتل)
(٤) انظر: "عيون المجالس" (٥/ ٢٠٥٣)، و "المغني" (١٢/ ٣٤ - فصل وإن جنى الرجل على نفسه خطأ)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٤/ ٥١).
(٥) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٦)، وعيون المجالس" (٥/ ٢٠٥٣).
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١١٤)، و "المبسوط" (٢٦/ ٢٢٨ - باب جناية الراكب).
(٧) انظر: "المحلى" (١١/ ٤٩).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٩٣ - الرجل يصيب نفسه بالجرح) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>