للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها.

فقالت طائفة:

يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال قتادة ومالك بن أنس (١)، وحكي هذا القول عن القاسم، وسالم، وقال ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.

٧٦٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخذ بنفقتهن حتى يقول: الذي أردت هذه والله ما أردت غيرها.

كذلك قال الشافعي (٣).


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٦٩ - ٧٠ - فيمن قال: إحدى نسائي طالق، أو قال واحدة فأنسيها).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٥ - ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت .. )، وسعيد بن منصور (١١٧١)، والبيهقي (٧/ ٣٦٤) من طريق أبي بشر به.
(٣) "الأم" (٥/ ٣٨٠ - باب الشك واليقين في الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>