للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري: ليعتزلهن جميعا.

وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن، ولا يعضلهن، فإن أبى إلا عضلهن وظلمهن جعل لهن حكم المولي، لأن حالهن أشد من حال من حلف أن لا يطأ امرأته. هذا قول بعض أهل الكلام (١).

وفيه قول خامس: وهو أن المطلق إن كان اعتقد في نفسه خيارا إلى أن ينظر في أمره [ويتروى] (٢) ثم يعتزم على إحداهن، فإن ذلك له، فإن لم يكن كذلك ولكنه جعله طلاقا حتما من ساعته حين لفظ به فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعا، فحال هذه كحال مطلقة بعينها ثم ألبست عليه معرفتها. هذا قول أبي عبيد.

وفيه قول سادس: وهو أن يقرع بينهن. روي ذلك عن الحسن، وهو قول أبي ثور.

واختلفوا في هذا المطلق أن أحدث نكاح خامسة ثم مات قبل أن ييبن التي طلق.

فقالت طائفة (٣): للتي تزوج أخيرا ربع الثمن، وما بقي فبين الأربع.

كذلك قال الشعبي، والنخعي، وعطاء الخراساني.

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز، والعراق جميعا، وقالوا: عليهن العدة معا.


(١) في "الإشراف" (٣/ ١٦٨): هذا قول أهل العلم.
(٢) في "الأصل": ويرتوى. وأراها مصحفة، والمثبت هو مقتضى السياق؛ فإن الروية في الأمر أن تنظر ولا تعجل. وهو المقصود هنا، وانظر: "اللسان" مادة (روي).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٥ - ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت).

<<  <  ج: ص:  >  >>