للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان الشافعي يقول (١): لا يجزئه الصيام وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يجزئه إذا كان يسعى، لأنهما يقولان: يسعى وهو حر.

وقال أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان أبو ثور يقول: إن أذن له المولى فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه.

[ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه]

قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك ثم أسلم فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي (٢) وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي (٣): عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.


(١) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة يمين العبد).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٦ - كتاب الأيمان).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٨ - باب كفارة العبد عن يمينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>