للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي ثور، وقال أصحاب الرأي (١): لا يقطع.

وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرزه، قطع. في قول مالك (٢) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٣).

[ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه]

اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه، فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك (٢)، ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم. وهذا على مذهب إسحاق (٤)، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى -:

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥).

وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال سفيان الثوري، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] (٦). وبه قال معمر صاحب عبد الرزاق، ووقف أحمد بن حنبل (٧) عن الجواب فيها، وقال


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٢٦ - كتاب السرقة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٩ - تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون … ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٧٠ - ١٧١ - كتاب السرقة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٧، ٢٣٧٢).
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) في "الأصل": الأول. وهو تحريف، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٨٩).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٧، ٢٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>