للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من لا يجد وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه، في معنى من لا يجد وفرضه التيمم، والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي، والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من عشرة مساكين، حكم من ذكرنا، فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين، فغير جائز.

* * *

باب السفر الذي يجوز لمن [سافره] (١) أن يتيمم

ثابت عن ابن عمر أنه أقبل هو ونافع من الجرف (٢)، حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين.

٥٢٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، عن أيوب، عن نافع: عن ابن عمر، أنه أقبل من أرضه التي بالجرف، حتى إذا كان بمربد النعم (٣) حضرت صلاة العصر، فتيمم، وإنه لينظر إلى بيوت المدينة (٤).

وهذا على مذهب مالك، قال مالك (٥) فيمن خرج من قرية يريد أخرى، وهو على غير وضوء، وليس بمسافر، قال: إن طمع أن يدرك


(١) في "الأصل": سافر. والمثبت من "د، ط".
(٢) الجرف: هو موضع على فرسخ من المدينة، كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو.
انظر: "فتح الباري" (١/ ٥٢٦).
(٣) مربد النعم: هو موضع على بعد ميل من المدينة. انظر: "الفتح" (١/ ٥٢٦).
(٤) أورده البخاري في "صحيحه" تعليقًا وبصيغة الجزم (١/ ٥٢٥).
ورواه مالك في "الموطأ" (١/ ٧٣) من طريق نافع به مختصرًا، ورواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٠) وغيره من طرق عن نافع به.
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٦ - ما جاء في التيمم).

<<  <  ج: ص:  >  >>