للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يتيمم (١).

وقد روينا عن عطاء أنه قال: إذا كان معه من الماء مقدار ما يغسل به وجهه ويديه وفرجه أجزأه، وإن كان معه مقدار ما يغسل وجهه وفرجه، غسل فرجه ووجهه ومسح كفيه بالتراب.

وفي المسألة قول رابع، قال أصحاب الرأي (٢) في المسافر الجنب عنده من الماء قدر ما يتوضأ به، ولا يستطيع أن يغتسل، قال: يتيمم ولا يتوضأ بذلك الماء قال: قلت: فإن تيمم الصعيد وصلى الظهر، ثم أحدث ثم حضرت العصر، وذلك الماء عنده قدر ما يوضئه، قال: يتوضأ به ولا يتيمم، قلت: وإن تيمم ولم يتوضأ بذلك الماء؟ قال: لا يجزئه، قلت: لم؟ قال: لأنه طاهر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به، قلت: إن توضأ وصلى العصر؛ ثم مر بالماء بعد ما صلى صلاة العصر فلم يغتسل، وحضرت المغرب وقد أحدث أو لم يحدث، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به، ولا يستطيع أن يغتسل، [يتوضأ] (٣) به أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ، قلت: لم؟ قال: لأنه حين أبصر الماء عاد جنبًا كما كان.

قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤)، فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء، فإن لم يجد تيمم، وأوجب على المظاهر رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٠٢).
(٢) "المبسوط" (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - باب التيمم).
(٣) في "الأصل": يتوضأ. والمثبت من "د، ط".
(٤) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>