(٢) زاد في "د، ط": وأحمد بن حنبل. (٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج والطين). (٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٥٩) وأجاب فيها: بأن يتوضأ بما معه من ماء ويتيمم. (٥) في "الإنصاف" (١/ ٢٧٣) قوله: وإن وجد ماءً يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي، إن كان جنبًا. قال معقبًا: وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. قال القاضي في روايتيه: لا خلاف فيه في المذهب، قال في "التلخيص": يلزمه في الجنابة رواية واحدة، وعنه لا يلزمه استعماله ويجزئه التيمم، وانظر تفصيل الروايات عنه هناك. (٦) "المبسوط" (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - باب التيمم). (٧) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٥٩)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٧٣).