للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عطاء، والحسن، والزهري، وحماد، ومالك (١)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (٢).

وقال مالك (٣)، وأحمد (٤): يغسل بذلك الماء فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدًا طيبًا كما قال جل ثناؤه (٥).

وكذلك قال أصحاب الرأي (٦) كما قال عطاء، والزهري.

وقالت طائفة يجمعهما جميعًا، هكذا قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر، في الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به. وحكى هذا القول عن أحمد (٧)؛ الأثرمُ، وأبو داود، والقول الأول حكاه صالح ابنه عنه.

وقد روي عن الحسن قول ثالث خلاف رواية الأشعث عنه، رواه معمر، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن أنه قال: في الجنب إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يغسل به وجهه ويديه: غسل وجهه ويديه ويصلي،


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج والطين).
(٢) زاد في "د، ط": وأحمد بن حنبل.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج والطين).
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٥٩) وأجاب فيها: بأن يتوضأ بما معه من ماء ويتيمم.
(٥) في "الإنصاف" (١/ ٢٧٣) قوله: وإن وجد ماءً يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي، إن كان جنبًا.
قال معقبًا: وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
قال القاضي في روايتيه: لا خلاف فيه في المذهب، قال في "التلخيص": يلزمه في الجنابة رواية واحدة، وعنه لا يلزمه استعماله ويجزئه التيمم، وانظر تفصيل الروايات عنه هناك.
(٦) "المبسوط" (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - باب التيمم).
(٧) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٥٩)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>