للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رهن الثمرة دون النخل]

واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

فقالت طائفة: إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا.

هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): لا يجوز ذلك إلا أن يصرم (٣) ذلك فيقبضه بأمره، والله أعلم.

[ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"]

اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (٤).

وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.

ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب" (٥).


(١) "الأم" (٣/ ١٨٠ - الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٩ - كتاب الرهن).
(٣) صرم النخل والشجر والزرع يصرمه صرمًا واصطرمه جزه، والصِّرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام الجذاذ. "اللسان" مادة (صرم).
(٤) "الأم" (٣/ ١٨٣ - باب ما يفسد الرهن من الشرط).
(٥) يأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>