للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشعبي والنخعي: ولد الأمة الرهن رهن معها.

وقال أصحاب الرأي (١): في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها رهن معها.

وقالت طائفة: ثمر الشجر، وولد الجارية، ونتاج الماشية للراهن خارج من الرهن. هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور. وفي قول الشافعي: إن رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج خارج من الرهن. وفي قول أبي ثور: يكون رهنا معها.

وفيه قول ثالث: وهو أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه، وإن رهن الجارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه أن ولدها رهن معها. هذا قول مالك (٣).

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

وقد أجمع أهل العلم على أن ما رهن من النخل، والماشية، والرقيق رهن. واختلفوا في دخول ما حدث عن ذلك من الثمار، وولد الرقيق، ونتاج الماشية في الرهن، وغير جائز أن يجعل ما لم يعقد عليه الرهن رهنا إلا بحجة، ولا حجة مع من خالف ما قلناه، غير أنه إن رهن الجارية حاملا فالولد داخل في الرهن، لأن الرهن انعقد عليهما.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠١ - باب رهن الحيوان).
(٢) "الأم" (٣/ ١٩١ - زيادة الرهن).
(٣) الموطأ" (٢/ ٥٦٠ - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان).

<<  <  ج: ص:  >  >>