للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج بعض من يوافق قوله أهل الحجاز بأن قال: بين الأزواج أحكام سوى الإيلاء: فمن ذلك الرجل يرمي زوجته بالزنا، ومثل الممنوعة مهرها ونفقتها، وكزوجة العنين والمجبوب، ولا سبيل للحاكم عليهم إلا بمطالبة الأزواج ومحاكمتهن، فكذلك المولي منها بعد الأربعة الأشهر بمثل هؤلاء، سواء إن طالبت ما يجب لها حكم لها بما يجب، وإن وقفت عن مطالبته حقها لم يكن لأحد عليه سبيل.

قال: ولم نجد في سائر أبواب الطلاق أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا فيحكم للمولي بذلك الحكم، ولو جاز أن يكون العزم على الطلاق طلاقا لجاز أن يكون العزم على الفيئة فيئاً.

وقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بمضي أربعة أشهر، فغير جائز إيقاع الطلاق إلا بسنة أو إجماع مع أنا لم نجد في شيء من لغات العرب أن اليمين تكون من أسماء الطلاق، ولا يجوز أن يفرق بين رجل وامرأته إلا بإجماع أو سنة.

[ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها]

اختلف أهل العلم في المولي [من امرأته] (١) قبل أن يدخل بها.

فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول.

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري.

وبه قال سفيان الثوري.


(١) ليست "بالأصل"، وأضيفت مراعاة للسياق، وفي "الإشراف" (واختلفوا في المولي قبل أن يدخل بامرأته).

<<  <  ج: ص:  >  >>