للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مفروغا] (١) منه.

قال أبو بكر: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة.

[إذا اختلف الصباغ ورب الثوب]

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.

فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول الشافعي (٢)، وبه قال أبو ثور، وأبو حنيفة (٣)، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال مالك (٤): القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] (٥) بأمر لا يستعملون مثله.

وروي عن الحسن (٦) أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق (٧)، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول


(١) في "الأصل": مفروغات. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٢٣٣) وكذا في "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٢٥).
(٢) انظر "الأم" (٧/ ٢٠٩ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى باب في الأجير والإجارة).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٠ - حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٠٥ - القضاء في دعوى الصنّاع).
(٥) في "الأصل": يأتوا. والمثبت من "الإشراف"، و"المدونة".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٧٤ - باب الخياط وصاحب الثوب يختلفان) عن الحسن به.
(٧) هو القباء. انظر: "اللسان" مادة (قرطق).

<<  <  ج: ص:  >  >>