للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كل هؤلاء له حبس ما معه حتى يأخذ أجره.

واختلف قول أصحاب الرأي (١) في هذا الباب، فقالوا في القصار، والصائغ، والخياط، والصباغ، والحائك، والخباز، والخراز كما قال أبو ثور.

وقالوا في الحمال، والملاح، والذي يحمل على ظهره أو على دوابه وإبله: لصاحب المتاع أن يأخذ قبل أن يعطيه الأجر، فليس للحمال أن يمنعه من ذلك.

مسألة:

أجمع (٢) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا حدده، وذكر جميع آلته شهورا مسماة بعد أن يكون كل ما انعقدت عليه الأجرة من ذلك معلوما. هذا قول مالك (٣)، وهو مذهب الشافعي (٤)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك نقول.

[الراعي]

وإذا استأجر الرجل الراعي يرعى له غنما شهورا معلومة بأجر معلوم كان ذلك جائزا، وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم. فإن ضرب الراعي شاة منها فكسر منها عضوا أو تلفت من ضربه فهو ضامن، لأن


(١) "المبسوط" (١٥/ ١١٩ - ١٢٠ - باب متى يجب للعامل الأجر).
(٢) انظر: "الإقناع" (٣٠٩٧).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥١٥ - في اكتراء الحمام والحوانيت).
(٤) فعند الشافعي أن ما جاز بيعه جاز إجارته.
(٥) "المبسوط" (١٥/ ١٧٧ - باب إجارة الحمامات).

<<  <  ج: ص:  >  >>