للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يسلمه إلى الآمر مثل الثوب ينسج، والخف يخرز، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: ليس على صاحب الثوب والخف شيء حتى يسلم الذي فيه العمل إليه. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد (١)، وإسحاق (١)، والنعمان (٢).

وفرق أحمد بين البناء والخياط، وقال في البناء: إذا قال: استعمل لي ألف لبنة في كذا وكذا فعمل ثم سقط فله الكراء، وإذا استعمله يوما فعمل فسقط عند الليل ما عمل فله الكراء، وإذا قال له: ارفع لي حائطا كذا وكذ ذراعا فله أن يرفعه، فإن سقط فعليه التمام. وكذلك قال إسحاق.

وقال مالك (٣) وسئل عن حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم قال مالك: إن كان انهدم قبل فراغه فلا إجارة له.

وكان أبو ثور يقول: إذا هلكت السلعة عند الصانع بعد الفراغ منها فلا شيء عليه وله الأجرة. وهذا هكذا في كل صانع وأجير إذا فرغ من عمله فلا ضمان عليه وله الأجرة.

مسألة:

قال سفيان الثوري (٤): كل صانع دفعت إليه عملا فعمله ليس لك أن تأخذه حتى توفيه أجره.

وكذلك قال أبو ثور في الصانع، والحمال، والمكاري، والملاح،


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٧٣، ٢٧٧٤).
(٢) انظر: "المبسوط" (١٦/ ٥٤ - باب إجارة حفر الآبار والقبور).
(٣) المدونة الكبرى (٣/ ٤٥٩ - القضاء في الإجارة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>