للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: لا ضمان على الأجير كائنا من كان.

وكان النخعي يضمن كل أجير مشترك. وقال في القصار إذا خرق الثوب، و [الحذاء] (١) إذا أفسد النعل: أحسن ذلك أن لا يضمن.

وكان الشعبي لا يضمن الأجير إلا ما عنتت يده.

وقال حماد في القصار يضيع عنده الثوب: لا يضمن (٢).

وقال الشافعي في الأجراء (٣): لا يجوز إلا واحد من قولين:

أحدهما: أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه.

والقول الثاني (٤): لا يكون مضمونا.

وقال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيت أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يبوح بهذا خوفا من الصناع.

قال أبو بكر: حرم الله الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه، ولا يجوز إزالة ملك مالك عن ماله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من غرم الصناع في تضمينه إياهم حجة من حيث ذكرت، ولا يجوز إيجاب الفرائض بالاختلاف، وتضمينهم إيجاب فرض، وكل من فعل فعلا (مأذون) (٥) له في فعله لم يضمن، ولا يجوز تضمينه إلا بحجة.

واختلفوا في الصانع يعمل ما استؤجر عليه فيهلك الشيء من يده قبل


(١) في "الأصل": الحداد. والمثبت من "م".
(٢) راجع هذه الآثار وغيرها في "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢١٦ - باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٨ في الأجير يضمن أم لا)، و"المحلى" (٨/ ٢٠١)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٢٢).
(٣) "الأم" (٧/ ١٦٢ - كتاب اختلاف العراقيين).
(٤) زاد في "م": أن.
(٥) في "م": مأذونًا. وهو الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>