للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة (١): يضمن الصانع، إلا من حرق، أو سرق، أو غرق.

هكذا قال الحسن، وقتادة. وقال أحمد (٢): كل شيء تفسده يده يضمن، وكل شيء من حرق أو غرق فأجبن عنه، وكذلك قال إسحاق (٢).

وفرقت طائفة بين الأجير المشترك وبين غيره، فقالت: كل أجير مشترك ضامن لما جنت يده من الإجارة مما خالف فيه، ومما لم يخالف، فأما ما هلك فلا ضمان عليه. هذا في قول أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة (٣)، وأبو يوسف، ومحمد: المشترك عندنا: القصار، والخياط، والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد، وأجير الرجل وحده يكون الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرا، أو ليخرج معه إلى مكة، أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره.

واختلف عن الثوري في هذه المسألة. فحكى الأشجعي عنه أنه قال: إذا كان أجير مشترك فعمل له ولغيره فهو ضامن. وإذا كان أجيرا لا يعمل إلا له وحده فلا ضمان عليه.

وقال في السفينة تؤاجر في البحر فتنكسر وفيها متاع: لا ضمان عليه.

العدني عنه.

وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن سيرين، وطاوس، وقال ابن شبرمة في السفينة تؤاجر وينكسر فيها متاع: لا ضمان.


(١) انظر: "المحلى" (٨/ ٢٠١ - ٢٠٣).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٣، ٢٥٠٤).
(٣) انظر: "المبسوط" (١٥/ ٨٩ - كتاب الإجارات).

<<  <  ج: ص:  >  >>