للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن عليا كان يضمن الأجير (١).

٨٤٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن (خلاس) (٢) أن رجلا استأجر نجارا على أن يتد له وتدا في باب، فكسر الوتد، فخاصمه إلى علي بن أبي طالب فضمنه درهما مستوقا (٣).

هذا قول عبد الله بن عتبة، وشريح، والحكم، وكان الشعبي يضمن الراعي (٤).

وقال الحسن: إن استأجره بشيء معلوم ضمن إذا ضاع.

وكان النعمان (٥) يقول في السفينة إذا غرقت من ريح أو موج أو مطر أو جبل صدمته من غير فعل الملاح فلا ضمان عليه. وإن غرقت من يده أو معالجته، أو عنفه فهو ضامن.


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٢٢) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس به. قال: وأهل العلم يضعفون أحاديث خلاس بن علي.
وعند ابن أبي شيبة (٥/ ٥٨ - في الأجير يضمن أم لا؟): من طريق سماك، عن عبيد بن الأبرص، أن عليًّا ضمن نجارًا.
(٢) في "م": حنش.
(٣) وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٤٨)، والبيهقي (٦/ ١٢٢) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عنه بنحوه. قال البيهقي: حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل.
(٤) وردت عنه روايتان، وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٤٠٧ - باب الراعي عليه ضمان).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ٨٩ - كتاب الإجارات)، (١٦/ ١٢ - ما يضمن فيه الأجير).

<<  <  ج: ص:  >  >>