للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الإجارات المنهي عنها]

[ذكر النهي عن كسب البغايا وأجورهن]

٨٤٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام" (١).

قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه فاملأ كفه ترابا.

٨٤٨٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا روح قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغايا، ونهى عن أكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، ولعن المصور (٢).

[ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء]

قال الله - جل ذكره: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ (٣)

٨٤٨٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٤٤)، وأحمد (١/ ٣٥٦) كلاهما من طريق إسرائيل، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٦) بذكر قول ابن عباس بنحوه.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٦) عن شعبة بنحوه.
(٣) النور: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>